السيد محمد باقر الصدر
266
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
فإن لم يصدق معه السجود جاز له رفعها ثمّ السجود على المستوي ، وإن صدق معه السجود أو كان المسجد ممّا لا يصحّ السجود عليه لمانعٍ جرَّها إلى ما يجوز السجود عليه « 1 » ، وإن لم يمكن فالأحوط تدارك السجدة والإتمام ثمّ الإعادة ، وإذا وضعها على ما يصحّ السجود عليه جاز جرّها إلى الأفضل أو الأسهل . مسألة ( 3 ) : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذكر أو بعده : فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً احتسبت له وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلًا ، وإن وقعت على المسجد ثانياً قهراً لم تحسب الثانية ، فيرفع رأسه ويسجد الثانية ، والأحوط « 2 » لزوماً في صورة الارتفاع قبل الذكر الإعادة بعد إتمام الصلاة . مسألة ( 4 ) : إذا عجز عن السجود التامّ انحنى بالمقدار الممكن « 3 » ، ورفع المسجد إلى جبهته ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محلّها ، وإن لم يمكن الانحناء أصلًا أومأَ جالساً برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن لم يمكن نوى بقلبه ، والأحوط استحباباً له رفع المسجد إلى الجبهة « 4 » ، وكذا وضع المساجد في محلّها ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه ، وإن لم يمكن الجلوس صلّى مضطجعاً أو مستلقياً كما تقدّم في القيام .
--> ( 1 ) تقدَّم في مكان المصلّي أحكام من وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه ، ومثله من وضع جبهته على المكان المرتفع ( 2 ) لا يبعد عدم وجوب هذا الاحتياط ، نعم الأحوط الأولى في هذه الصورة إذا رجعت الجبهة إلى المسجد قهراً أن يأتي بالذكر ( 3 ) ولا بأس بالاحتياط بضمِّ الإيماء برأسه ( 4 ) لا يترك